الشيخ الصدوق

531

من لا يحضره الفقيه

ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ( 1 ) . 4833 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر " ( 2 ) . 4834 - و " سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة " ( 3 ) . 4835 - و " سأله جميل بن دراج ( 4 ) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ فقال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين

--> ( 1 ) روى الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه ، قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام " . وفى قرب الإسناد ص 111 عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه " . ( 2 ) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطي ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية . ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وفى الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . ( 4 ) مروى في الكافي ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مع زيادة في صدره .